الحر العاملي

324

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 5 ( 1939 ) 1 - قال عليه السلام : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه فعليكم بذات الدين . باب 6 ( 1940 ) 1 - قال عليه السلام : أتاني جبرئيل عن اللطيف الخبير ، فقال : إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم يجتن ( 1 ) أفسدتها الشمس ونثرته الرياح ، كذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النساء لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر ، قيل : فمن نزوج ؟ قال : الأكفاء ، قيل : فمن الأكفاء ؟ قال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض .

--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 14 ( باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم ، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ) . الجديد ، 20 : 50 / 4 ( 25007 ) ، القديم ، 14 : 31 / 4 . نقله عن التهذيب : 7 : 399 / 1592 . ليس في نسختنا الحجرية ( قال عليه السلام ) . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ( باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج ) . الجديد ، 20 : 61 ( 25037 ) ، القديم ، 14 : 39 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 337 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 397 / 1588 . في الحجرية : . . . فمن تزوج ؟ . ( 1 ) أي لم يأخذ ، سمع منه .